العلامة الحلي
191
مختلف الشيعة
مسألة : جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل للصلاة ( 1 ) ، وجعل ابن الجنيد ( 2 ) تركه مستحبا . وجعله الشيخ حراما مبطلا للصلاة . قال في الخلاف : لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ، ولا الشمال على اليمين ، لا فوق السرة ولا تحتها . واستدل بإجماع الطائفة على أنه مبطل ( 3 ) ، وهو اختيار السيد المرتضى ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لذكره ، ولا سلار والحق عندي اختيار الشيخ . لنا : قوله - عليه السلام - : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( 6 ) ، والفعل الذي وقع بيانا لم يكن فيه تكفير ، وإلا لكان واجبا ، والتالي باطل بالإجماع فيكون فعله حراما . وما رواه حماد بن عيسى في الحسن حيث علمه الصادق - عليه السلام - الصلاة فقام أبو عبد الله - عليه السلام - منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه ( 7 ) . وفي الحسن عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - وأرسل يديك ( 8 ) . وعن حريز ، عن رجل ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قلت له : " فصل
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 125 . ( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 321 - 322 المسألة 74 . ( 4 ) الإنتصار : ص 41 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 237 . ( 6 ) صحيح البخاري : ج 1 ص 162 - 163 . سنن البيهقي : ج 2 ص 345 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 81 قطعة من ح 301 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 ج 4 ص 673 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 83 قطعة من ح 308 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من ح 3 ج 4 ص 675 .